الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - الإمكان العام و الخاص
القضية المطلقة
قال و الموجهة رباعية و الخالية عن ذكرها مطلقة أقول الموجهة رباعية لاشتمالها على الموضوع و المحمول و الرابطة و كيفية الرابطة و هي أربعة أشياء و القضية الخالية عن الجهة تسمى مطلقة
أصول الجهات
قال ثم الوجوب و الامتناع يشتركان في ضرورة الحكم و يفترقان بانتسابهما إلى الإيجاب و السلب.
فالقضية إما ضرورية و إما ممكنة و إما مطلقة أقول الضرورة قد تعتبر بالنسبة إلى الإيجاب فتكون وجوبا و قد تعتبر بالنسبة إلى السلب فتكون امتناعا فالوجوب و الامتناع يشتركان في الضرورة الشاملة للإيجاب و السلب فصارت الجهات الأصول هي هذه الثلاثة الضرورية و الممكنة و المطلقة و عدها في الموجهات بالمجاز
الإمكان العام و الخاص
قال و الإمكان المقابل لكل من الضرورتين شامل للأخرى و لذلك يقيد بالعام و الذي يتخلى عنهما معا بالخاص و هو مركب من الإمكانين أقول الإمكان وضع بإزاء سلب الامتناع ثم استعمل بإزاء سلب إحدى الضرورتين أعني ضرورة الإيجاب و ضرورة السلب عن الطرف المخالف للحكم فإذا قلنا ج يمكن أن يكون ب معناه لا يجب سلب ب عنه و إذا قلنا يمكن أن لا يكون ب معناه