الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - الضروب المنتجة في الشكل الثاني
البعض أم ملاق للبعض الذي لم يتعلق الحكم به أما إذا حصل الشرطان أنتجتا سالبة لا غير أقول هذا بيان اشتراط الأمر الثاني و هو كلية الكبرى فإنها لو كانت جزئية لم يعلم حال طرفي النتيجة أ متلاقيان أم متباينان.
لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إنما تدل على المنافاة بين الأصغر و بعض الأكبر المذكور و لا تدل على المنافاة بين الأصغر و البعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر و لا على الملاقاة و يحصل الاختلاف الموجب للعقم.
مثاله أنه يصدق كل إنسان ناطق و ليس كل حيوان بناطق و الحق الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و ليس كل حجر بناطق كان الحق السلب.
و يصدق لا شيء من الإنسان بفرس و بعض الحيوان فرس و الحق الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و بعض الصاهل فرس كان الحق السلب.
و مع الاختلاف لا إنتاج أما مع حصول الشرطين فإنهما تنتجان سالبة لوجوب استعمال مقدمة سالبة فيه و النتيجة تتبع الأخس و تحقيقه أن الأوسط إذا ثبت لأحد الطرفين و انتفى عن الآخر كان بين الطرفين مباينة قطعية
الضروب المنتجة في الشكل الثاني
قال فالضرب الأول من كليتين صغراهما موجبة كقولنا كل إنسان ضاحك و لا شيء من الفرس بضاحك ينتج لا شيء من الإنسان بفرس.
الثاني من كليتين صغراهما سالبة ينتج مثلها.
و الثالث من صغرى موجبة جزئية ينتج جزئية.
و الرابع من صغرى سالبة جزئية ينتج مثلها أقول ظهر من اشتراط الأمرين أن المنتج هنا أربعة أضرب لا غير على ما تقدم