موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١ - شرطيّة إذن السيّد
وطلاقه
زوجته ولو زوّجه السيد، وكلاهما من التصرف في نفس العبد، وهذا أجنبي عن
إنشائه الصيغة للغير، ولذا يكون فاسداً ولو كان المنشىء للصيغة غير
المملوك أي وكّل غيره في إنشاء العقد، بل لولا ما ورد في ذيل الرواية من
تطبيق الآية على ذلك لاقتصرنا فيها على خصوص نكاح العبد وطلاقه ولم نتعدّ
إلى سائر تصرفاته في نفسه - فلا مجال للبحث عن نفوذ إجازة السيد بعد ذلك
وعدمه .
وأمّا على مسلك المصنف فيقع الكلام في نفوذ إنشاء المملوك إذا لحقته اجازة
السيد وعدمه، وقد احتمل المصنف أوّلاً كلا الأمرين، من عدم النفوذ لأنّ
المنع ليس من جهة المُنشأ وعدم رضا المالك به، وإنّما هو من جهة الانشاء
الصادر، وما وقع لا ينقلب عمّا وقع عليه، إذ ليس له بقاء لينقلب عمّا وقع
عليه بقاء، والنفوذ ولحوق الاجازة، لكون المعتبر هو الرضا الأعم من المقارن
واللاحق، ثم قوّى هذا الاحتمال واستدلّ عليه بوجهين: أحدهما يرجع إلى نفي
المقتضي لاعتبار خصوص الاذن السابق، والآخر يرجع إلى وجود الدليل على عدم
اعتباره .
أمّا الوجه الأوّل فحاصله: أنّ ما دلّ عليه المخصص إنّما هو نفي استقلال العبد