موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السادس والثلاثون
٣ ص
(٢)
الكلام في البيع
٣ ص
(٣)
اختصاص المبيع بالأعيان
١٢ ص
(٤)
وقوع الثمن منفعة
٢٣ ص
(٥)
الحقّ وأقسامه
٢٦ ص
(٦)
حقيقة الإنشاء والإخبار
٣٩ ص
(٧)
إشكالات تعريف البيع
٤٢ ص
(٨)
الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم
٦٠ ص
(٩)
الكلام في المعاطاة
٦٨ ص
(١٠)
مناقشة كلام كاشف الغطاء
٨٢ ص
(١١)
أصالة اللزوم في العقود
٩٤ ص
(١٢)
بحث في قوله
١١١ ص
(١٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٦ ص
(١٤)
جريان الخيار في المعاطاة
١٢١ ص
(١٥)
التنبيه الثاني
١٢٥ ص
(١٦)
التنبيه الثالث
١٣٣ ص
(١٧)
التنبيه الرابع
١٣٦ ص
(١٨)
التنبيه الخامس
١٥٢ ص
(١٩)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
١٥٨ ص
(٢٠)
التنبيه السابع
١٧٥ ص
(٢١)
التنبيه الثامن
١٧٨ ص
(٢٢)
شروط الصيغة
١٨١ ص
(٢٣)
بحث في موادّ الصيغة وهيآتها
١٨٥ ص
(٢٤)
صيغ الإيجاب
١٨٨ ص
(٢٥)
صيغ القبول
١٩٢ ص
(٢٦)
تعيين الموجب والقابل
١٩٤ ص
(٢٧)
الكلام في اعتبار العربية وعدمه
١٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه
٢٠١ ص
(٢٩)
تقدّم الإيجاب على القبول
٢٠٣ ص
(٣٠)
اعتبار الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله
٢٠٩ ص
(٣١)
الكلام في اشتراط التنجيز في العقود
٢١٤ ص
(٣٢)
ومن جملة شروط البيع التطابق بين الايجاب والقبول
٢٢١ ص
(٣٣)
اشتراط قابلية كلّ واحد من المتعا ملينو أهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر
٢٢٤ ص
(٣٤)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٢٧ ص
(٣٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٣٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٤٩ ص
(٣٧)
الأمر الثالث
٢٥٤ ص
(٣٨)
الأمر الرابع
٢٦٠ ص
(٣٩)
الأمر الخامس
٢٦٦ ص
(٤٠)
الأمر السادس
٢٦٧ ص
(٤١)
الأمر السابع
٢٧٢ ص
(٤٢)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٢٧٣ ص
(٤٣)
بدل الحيلولة
٢٨٤ ص
(٤٤)
أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(٤٥)
شرائط المتعاقدين
٢٩٧ ص
(٤٦)
قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى
٣٠٩ ص
(٤٧)
الاختيار والاكراه
٣١٨ ص
(٤٨)
استدراك
٣٢٢ ص
(٤٩)
التورية
٣٢٦ ص
(٥٠)
شرطيّة إذن السيّد
٣٥٧ ص
(٥١)
بيع الفضولي
٣٧٠ ص
(٥٢)
بيع الفضولي للمالك
٣٧٨ ص
(٥٣)
ما استدلّ به على بطلان بيع الفضولي للمالك
٤٠٤ ص
(٥٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه
٤١٥ ص
(٥٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤١٧ ص
(٥٦)
بقي في المقام إشكال آخر
٤٢٤ ص
(٥٧)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٤٢٥ ص
(٥٨)
الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه
٤٣٠ ص
(٥٩)
الكلام في الاجازة
٤٣٥ ص
(٦٠)
بقي الكلام فيما يترتّب على الكشف والنقل من ثمرات
٤٥٠ ص
(٦١)
الكلام في مسألة النذر
٤٧٠ ص
(٦٢)
تنبيهات الاجازة
٤٨٨ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٤٨٩ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٤٩٣ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٤٩٩ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٠١ ص
(٦٧)
التنبيه السادس
٥٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه السابع
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩ - قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى

قوله (رحمه اللََّه): قصدهما لمدلول العقد(١).
قوله (رحمه اللََّه): بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره(٢).
-

قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى‌

(١) الكلام في المسألة يقع من جهات: الاُولى: اعتبار قصد اللفظ والمعنى وهذا هو المعروف، فلابدّ أن يقصد كل من المتبايعين اللفظ بأن لا يكون صدوره منه لسبق اللسان ونحوه، كما أنه لابدّ من قصدهما المعنى وهو إبراز اعتبار المبادلة بين المالين، فاذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى كما في الهازل أو من كان في مقام عدّ الصيغ فقال بعت، فانه لا يتحقق به البيع. وبعبارة اُخرى قد تقدم أنّ البيع متقوّم بأمرين الاعتبار النفساني وابرازه خارجاً، فلابدّ في تحققه من ثبوت كلا الأمرين، فقصد اللفظ والمعنى من مقوّمات البيع فلا يصح التعبير عنه بشرط العقد أو المتعاقدين فانّ الشرط إنما يطلق على الأمر الخارج عن حقيقة المشروط .
(٢) ذكر الشهيد في المسالك‌{١} أنّهما قاصدان للفظ دون المعنى. ونقول أمّا المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما أنه قاصد للفظ إلّاإذا كان ملتفتاً فيجري العقد بنحو التورية ولا يقصد معناه، فالاكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى، كما أنّ الاكراه على الاُمور الخارجية من الأكل والضرب ونحوهما لا يستلزم عدم قصد حقيقتها، فما يكون عقد المكره فاقداً له ليس إلّاطيب النفس ولذا ينفذ إذا لحقه، ولو لم يكن المكره قاصداً للمعنى فحقيقة البيع لا تكون متحققة فكيف ينفذ بلحوق طيب النفس به الذي هو ممّا اتّفقت عليه آراء الخاصّة في قبال العامة{٢}.

{١} المسالك ٣: ١٥٦ .

{٢} الحنفية وافقوا الخاصّة بصحّته مع الاجازة اللاحقة وهذه نصوصهم في كتبهم الفقهية قال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع ج‌٧ ص‌١٨٦ كتاب الاكراه:
الاكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا ويزول الاكراه باجازته ورضاه. وقال في ص‌١٨٨ إذا كان البائع والمشتري مكرهين جميعاً على البيع والشراء فلكل منهما خيار الفسخ والاجازة لأنّ البيع فاسد في حقهما والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم، فان أجازا جميعاً جاز وان أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه وبقي الخيار في حقّ صاحبه. وفي المبسوط للسرخسي الحنفي ج‌٢٤ ص‌٩٣ كتاب الاكراه باب الاكراه على البيع: إذا أكرهه على بيع عبده الذي يساوي عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بألف درهم ففعل وقبض الثمن ولمّا تفرقوا من المجلس قال البائع: أجزت البيع كان جائزاً، لأن الاكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في محل قابل له، ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به، فاذا أجاز بيعاً باشره غيره نفذ باجازته، فاذا أجاز بيعاً باشره هو بنفسه فهو أولى به، انتهى. وحكى عن الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ج‌٢ ص‌١٦١ مثل ذلك .
نعم عند الحنابلة والمالكية والشافعية بطلان بيع المكره وعدم تأثير لحوق الاجازة فيه ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي ٤: ٣ ونيل المآرب لعبدالقادر الشيباني الحنبلي ج‌١ ص‌٨٣ في البيع شرطه الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حقّ. وفي المدوّنة لمالك ٣: ٢٠٩ باب العتق قال مالك: لا يجوز على المستكره شي‌ء من بيع وعتق ونكاح ووصية وصلح سواء أكرهه السلطان أو غيره. وفي مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج‌٥ ص‌٨ لا يلزم في الجبر على البيع إجماعاً ولا على سببه على المذهب لقوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقوله (صلّى اللََّه عليه وآله): « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفس » .
وفي المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ٣: ١٠ والمنهاج للنووي ص‌٩٤ وشرحه تحفة المحتاج لابن حجر ٢: ٨٨ كتاب البيع لا يصح عقد المكره في ماله بغير حق لعدم الرضا واستدلّ له في المهذّب بقوله (عليه السلام): « إنّما البيع عن تراضٍ » فدلّ على أنّه لا بيع عن غير تراضٍ.
وبذلك نقل فتواهم في الفقه على المذاهب الأربعة: ٢: ١٦١ - ١٦٣ .