موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧ - بيع الفضولي
قوله (قدّس سرّه): ثم اعلم أنّ الفضولي قد يبيع للمالك(١).
-
حيث السند، والظاهر أنّ المصنّف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية .
وكيف كان يرد عليه أوّلاً: أنّه لا يبعد أن يراد به الرضا المبرز لا مطلقاً
وعلى فرض التنزّل يكون نظير قوله (عليه السلام) « لا يحلّ مال امرئ مسلم
إلّا بطيب نفسه »{١} وقد ذكر أنّ
لسانه النفي دون الاثبات، ولا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا المالك، كما
لا يستفاد منه الاكتفاء بمجرد أمره، أو كون الشراء من المالك وعدم اعتبار
بقية الشرائط، وهذا واضح .
(١) ذكر أنّ البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث: الاُولى: أن يبيع من لا
يملك المبيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه. الثانية: أن يبيع للمالك مع
سبق المنع منه. الثالثة: أن يبيع لغير المالك إمّا لنفسه وإمّا لشخص ثالث .
ومن الظاهر أنّ المسألة الاُولى تكون أساساً للمسألتين الأخيرتين، فانّه لو
قلنا بالفساد في المسألة الاُولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى
المالك فلابدّ من القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضاً، لأن تلك الجهة
جهة مشتركة بين المسائل
{١} الوسائل ٥: ١٢٠ / أبواب مكان المصلّي ب٣ ح١ (باختلاف يسير) .