موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٢ - بيع الفضولي
الأوّل عموم قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{١} } . الثاني: قوله تعالى { «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً } { عَنْ تَرَاضٍ»{٢} } . الثالث: قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفسه»{٣} فانّ الرضا وطيب النفس موجود على الفرض. الرابع: رواية عروة البارقي{٤}، فانّ انشاء العقد على مال الغير بدون إذنه وإن لم يكن ممنوعاً منه إلّاأنّ قبضه وإقباضه لا يحل بدون الرضا المقارن وإلّا فيكون حراماً، وتقريره (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم) لفعل عروة يدل على كفاية الرضا المقارن. الخامس: ما ورد في نكاح العبد وسكوت مولاه{٥} وهكذا ما ورد في سكوت البكر وانّه رضا منها{٦}.
{١} المائدة ٥: ١ .
{٢} النساء ٤: ٢٩ .
{٣} الوسائل ٥: ١٢٠ / أبواب مكان المصلّي ب٣ ح١ (مع اختلاف يسير) .
{٤} المستدرك ١٤: ٢٤٥ / كتاب التجارة ب١٨ ح١ .
{٥} عقد في الوسائل باباً لهذه المسألة نقل فيها ثلاثة أحاديث وإليك بعضها:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن
معاوية ابن وهب قال: « جاء رجل إلى أبي عبداللََّه (عليه السلام) فقال:
إنّي كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ
أعتقوني بعد ذلك، فاُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له: أكانوا علموا
أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟. فقال: نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا
عليّ، قال فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم. اثبت على نكاحك الأوّل
». [ الوسائل ٢٦: ١١٧ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب٢٦ ح١ ] .
{٦} ذكر في الوسائل روايات ثلاث دلّت على كفاية سكوت البكر على نحو يظهر منه عدم الكراهة في استيذانها، وإليك بعضها:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): « في المرأة البكر إذنها
صماتها، والثيّب أمرها إليها ». [ الوسائل ٢٠: ٢٧٤ / أبواب عقد النكاح ب٥
ح١ ] .