الشواهد الشعرية في مؤلفات المحقق الكركي

الشواهد الشعرية في مؤلفات المحقق الكركي - الحسّون، محمد - الصفحة ٦٩

حتّى ينظر إليهنّ مُحرِمات، فيرى منهنّ ما لا يراه في خارج الحرم، فيصفهن ويشهّرهن بشعره.

ويقول الرواة: إنّه ما بلغ الأربعين حتّى نسك وتاب إلى ربّه وحلف إلاّ يقول بيت شعر إلاّ أعتق نسمة[١].

(٢٣)


...................ولا أرْضَ أبْقَـلَ إبْقـالَهـا

استشهد به في موضعين من كتابه جامع المقاصد، على جواز حذف تاء التأنيث في المؤنّث المجازي:

* الأوّل:

قال معلّقاً على قول العلاّمة: (ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقه، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد): خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمداً[٢]، والوجه الجواز; لعدم المانع..

والضمير في قوله: (وإن كان) يعود إلى الجاني، أي: وإن كان الجاني قد جـنى عمداً، أو إلى الفعل الذي هو الجناية، أو إلى الجناية على حدّ: " ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقالَها "، ومنع المصنّف في كتاب العتق من عتقه[٣].


[١] أُدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ١ / ٢٩٢.

[٢] المبسوط ٢ / ١٣٥.

[٣] جامع المقاصد ٤ / ٩٩.