الشواهد الشعرية في مؤلفات المحقق الكركي - الحسّون، محمد - الصفحة ٦٩
حتّى ينظر إليهنّ مُحرِمات، فيرى منهنّ ما لا يراه في خارج الحرم، فيصفهن ويشهّرهن بشعره.
ويقول الرواة: إنّه ما بلغ الأربعين حتّى نسك وتاب إلى ربّه وحلف إلاّ يقول بيت شعر إلاّ أعتق نسمة[١].
(٢٣)
| ................... | ولا أرْضَ أبْقَـلَ إبْقـالَهـا |
استشهد به في موضعين من كتابه جامع المقاصد، على جواز حذف تاء التأنيث في المؤنّث المجازي:
* الأوّل:
قال معلّقاً على قول العلاّمة: (ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقه، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد): خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمداً[٢]، والوجه الجواز; لعدم المانع..
والضمير في قوله: (وإن كان) يعود إلى الجاني، أي: وإن كان الجاني قد جـنى عمداً، أو إلى الفعل الذي هو الجناية، أو إلى الجناية على حدّ: " ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقالَها "، ومنع المصنّف في كتاب العتق من عتقه[٣].
[١] أُدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ١ / ٢٩٢.
[٢] المبسوط ٢ / ١٣٥.
[٣] جامع المقاصد ٤ / ٩٩.