تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل (١) من غير تقليد.
مسألة ٥٣: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب (٢) عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة،
____________________
١ - وقد مر حكم المسألة بتفصيل بالنسبة إلى مقايسة أعماله مع فتوى من يتبع رأيه، فلو كانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده، فلا شئ عليه، بل لو كان رأيه أو رأي من يتبع رأيه هو البقاء، فتكون المسألة في صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأي من يتبع رأيه، من صغريات المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
٢ - الميزان في المسألة أن التقليد الأول إن كان معذرا عند المقلد الثاني - بأن كان صحيحا - فلا شئ عليه، ولا وجه لتخيل التفصيل بين الموارد والأحكام والأمارات والأصول، ولا لما في المتن، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلد الأول وغيره.
وإن كان معذرا، وكان من موارد تعين البقاء أو جواز البقاء، فالأمر أيضا كما مر.
وإن لم يكن معذرا، لكونه فاقدا لشرط كالأعلمية، وهكذا في كل مورد تعين العدول إلى الحي، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الأول وتقصير المقلد، فحكمه حكم من قلد فاسدا.
(٣١)