تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٧ - فصل: في النية

عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (١) بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه (٢) من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (٣).
مسألة ١: لا يشترط التعرض للأداء (٤) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا
____________________
وقضاء رمضان (١)، فالحكم مبني على الاحتياط، ولا يترك جدا، ومما ذكرناه يظهر حال سائر الفروع الآتية.
١ - على الأحوط.
٢ - لا يخلو ما أفاده من غرابة، فالصوم صحيح عن شهر رمضان.
٣ - هي ممنوعة جدا، لأن المفروض في شهر رمضان ليس إلا الصوم، وهو قد أتى به، ولا يعتبر قصد الخصوصيات، ولا الالتفات إليها، نعم الرياء بالنسبة إليها يحرق العمل.
٤ - لأنه إذا أتى به مع عدم التوجه إلى وقته وصادف الوقت صح.
هذا في خصوص شهر رمضان، وأما في سائر الأيام فلا بد من قصد الأمر الخاص.
وأما القضاء، فلا بد من الالتفات إلى جهة التدارك، وهو يحصل بأن يقصد صوم رمضان مثلا، فإنه ينتزع منه " القضاء ".

(١) أنظر وسائل الشيعة باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١٣٧)