تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٩ - فصل: أحكام الخلل في القبلة

التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف (١)، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
مسألة ٩: المتنجس (٢) لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين، وإن لم يتنجس بالبول (٣) بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم،
____________________
١ - ولازمه نجاسة جانب خاص بمقدار يسير من الشئ المذاب.
وبالجملة: القول بنجاسة الدهن المائع والعسل وغيرهما، يلازم القول:
بنجاسة كل المائعات عرفا، ولا تعتبر السراية، وإلا ففي مثل الدهن ممنوع، مع أن مقتضى النص نجاسته.
٢ - المتنجس لا ينجس بفرد آخر، بل تشتد نجاسته اعتبارا.
وأما الدم والمني والأعيان النجسة، فلا تنجس بملاقاة البول، كما أن الأعيان النجسة لا تنجس بملاقاة نفسها، فلا يتنجس بدن الكافر بملاقاة يده الرطبة.
وعلى ما ذكرنا، يثبت الحكم الآخر موجود موضوعه، وهي النجاسة الشديدة الاعتبارية بها، كما في الموثق: " إن ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " (١).
٣ - هذا خلاف التحقيق، لأنه لا يتنجس بفرد آخر من النجاسة بعد ما

(١) نص الخبر هكذا: "... فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " والخبر موثق بالفطحية علل الشرائع ٢٩٢ / ١، وسائل الشيعة ١:
٢٢٠
، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب ١١، حديث ٥.
(١١٩)