تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٤٥: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له (١) البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة، يجب عليه التصحيح فعلا.
مسألة ٤٦: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (٢) جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات (٣).
____________________
من " المفتي " من هو المرجع المصطلح عليه.
١ - في صورة الفحص اللازم في التقليد، يبني على الصحة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة على الأشبه، وفي صورة عدم الفحص اللازم، فعليه الفحص بالنسبة إلى الأعمال الآتية، لتصحيح تقليده.
وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فالأشبه جواز الاتكال على أصالة الصحة، إلا إذا التفت إلى بطلان عمله حسب التقليد اللازم عليه فعلا.
٢ - لا يبعد كون التقليد والرجوع إلى الأعلم - كأصل التقليد - من الضروريات غير المحتاجة إلى التقليد.
ولو رجع إلى الأعلم، وكان يقول: بجواز تقليد المفضول، فالأشبه تعين الأفضل عندنا أيضا، لسقوط طريقية آراء المجتهدين بالمعارضة بالضرورة، والقدر المتيقن من الأدلة هي هذه الصورة، إلا في موارد تعين المفضول كما مر.
٣ - لا يخفى ما فيه.
(٢٨)