تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧ - السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه

الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (١).
مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل (٢) صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطى الخنثى دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى (٣) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما (٤)، ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
مسألة ١٢: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج (٥) فورا فإن تراخى بطل صومه.
مسألة ١٣: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (٦).
" الرابع ": من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة
____________________
١ - قد مر أن مفطرية نية الافطار مشكلة.
٢ - ويقوى البطلان للعلم الاجمالي بمفطرية وطي الخنثى قبلا، أو إدخال الخنثى به دبرا، هذا إذا لم يكن من قصده في الادخال الانزال ولو أدخل به فأمنى - وإن لم يقصد الانزال - يبطل كما يأتي.
٣ - قبلا.
٤ - قد مر ما يتعلق به وما يتعلق بالفرع الآتي.
٥ - في مورد يكون الجماع مفطرا.
٦ - فيما إذا لم يكن قاصد الدخول، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدمات، فإنه بناء على القول: ببطلان الصوم، إذا دخل يكون الصوم صحيحا، إذا شك في الدخول، لا في مقدار الحشفة، فإنه قد مر الاحتياط، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها.
(١٥٧)