تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٩ - فصل: ماء الحمام

مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان (١): أحدهما كر، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.
مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم (٢) بنجاسة الطاهر.
مسألة ١٣: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (٣)، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (٤)، وإذا كان كران أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين (٥) يحكم بطهارتهما.
مسألة ١٤: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
____________________
١ - غير مسبوقين بالقلة، وأما فيهما فالظاهر جريان الأصلين وإن كانا محرزين فيهما، ولكن بعد لا ينبغي ترك الاحتياط جدا.
هذا، وفيما إذا كان العلم الاجمالي بالكرية ذا أثر شرعي، يلزم سقوط الأصلين، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
٢ - بل يحكم بطهارته، وإلا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمل، والمراد من الحكم هو الجري العملي، أو الاخبار مستندا.
٣ - ولم تكن حالته السابقة الإضافة، وفيما إذا كان مسبوقا بها فالأحوط الاجتناب.
٤ - مضى ما فيه آنفا.
٥ - أو علم، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.
(٥٩)