تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧ - فصل: طريق ثبوت النجاسة

مسألة ١: لا اعتبار (١) بعلم الوسواسي، في الطهارة والنجاسة.
مسألة ٢: العلم الاجمالي كالتفصيلي (٢)، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن (٣) أحدهما محلا لابتلائه (٤)، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
مسألة ٣: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (٥).
مسألة ٤: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (٦)، نعم لو ذكرا مستندها
____________________
١ - مقصوده نفي اعتباره بالنسبة إلى نفسه، وهو في النجاسة معلوم.
وأما في الطهارة، ففيما إذا قامت البينة على نجاسة شئ، ثم قام خبر غير شرعي على طهارته، وحصل له العلم منه لتلك الحالة النفسانية غير المتعارفة، فلا تعتبر، بل يجتنب عما قامت البينة على نجاسته، وقد حررنا أن حجية العلم قابلة للنفي والسلب، فليراجع.
٢ - بمعنى أنه قابل للتنجيز، ولكن عندنا يمكن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف كلها، إلا أنه يجتنب - احتياطا - عن الأطراف كلها.
٣ - وهكذا لم يكن أحدهما المعين، مستصحب النجاسة وما بحكمه.
٤ - في إطلاقه نظر، ولكن الأشبه جواز الارتكاب مطلقا.
٥ - بل وبالخبر الواحد الموثوق به، أو بالظن على خلافها، ولكن لا يترك الاحتياط.
٦ - حيث لا إطلاق لدليل حجيتها، فالقدر المسلم ما إذا لم يكن احتمال استناد الشهادة إلى تقليد أو اجتهاد موجودا، فلو قامت على نجاسة ثوب، واحتمل كونه
(١٠٧)