تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٨ - فصل: أحكام الخلل في القبلة

وكذا (١) الحال في البلغم الخارج من الحلق.
مسألة ٧: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (٢).
مسألة ٨: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل
____________________
زرارة (١) وغيره (٢)، وخلافا للتحقيق المذكور في جملة من الأخبار كما عرفت.
وتشبه النخاعة الغليظة المائع الأبيض في البيض، ولو أشكل الأمر في مقدار يسير من هذه الأمور، فيشكل في الكثير منها.
١ - أي بالنسبة إلى الفم، وربما تختلف النخاعة والبلغم من حيث الغلظة والرقة، ويستظهر من روايات الدهن وفتوى الماتن في تنجس المائعات، نجاسة أمثال هذه المائعات أيضا، لأقربيتها إلى الميعان من الدهن والنفط، وهكذا ما في البيض، نعم في خصوص الدم إشكال مر.
٢ - بعد فرض كون التراب نجسا، لا معنى لفرض القدر المتيقن، ولا سيما مع قوله: " ولا يضر احتمال بقاء شئ منه " فإن ضميره يرجع إلى التراب النجس.
وربما يستصحب كون الفراش نجسا، لعدم اعتباره عرضية مبدأ المشتقات عرفا، بل لو كان قبل النفض حاملا ذلك الثوب، وفيه عين النجاسة اليابسة أو المتنجس اليابس، وشك في بقائها، فالأشبه جريان حكم المحمول عليه.

(١) عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك " الكافي ٦:
٢٦١
/ ١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، باب ٤٣، حديث ٢.
(٢) لاحظ باب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(١١٨)