تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٨

أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم (١) بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شئ مما يقتضيه (٢) لم يكن عليه شئ.
مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج (٣).
مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال (٤) من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا (٥) مع الاضرار أو الحرج.
مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
____________________
١ - بطلان الصوم في الأسباب العادية المتعارفة - كالتفخيذ، والضم، ودوام اللمس، والتقبيل - قوي، وأما في الأسباب غير المتعارفة - كالنظر، والتكلم، والقبلة الواحدة - فغير واضح، والحكم بالبطلان حينئذ مبني على الاحتياط جدا.
٢ - لا يخفى: أنه يوهم التفصيل الذي احتملناه، وكان ينبغي أن لا يأتي بهذه الكلمة هنا حسب رأيه، بل يرجع ما فرضه إلى الاحتلام في حال اليقظة.
٣ - لا يرجع إلى محصل في المقام.
ثم إن ذلك فيما إذا لم يتعمد أكل شئ في الليل مثلا للاحتلام في النهار، وإلا فالمسألة لا تخلو عن شبهة، وإن كان الأشبه جوازه أيضا.
٤ - بل وقبله، كما أفتى به في بعض الصور في كتاب الطهارة، والترخيص هنا أهون.
٥ - لا يرجع إلى محصل إلا على وجه محرر في محله، وهكذا فيما سبق، ولكنه لم يقصده قطعا.
(١٥٨)