تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧ - وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب

ووجب عليه (١) تجديد النية إن بان في أثناء النهار، ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح (٢) وإن صادف الواقع (٣).
مسألة ١٧: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
" الأول ": أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
" الثاني ": أن يصومه بنية أنه من رمضان (٤)، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
" الثالث ": أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه (٥) أيضا.
____________________
١ - لا معنى له، بل ربما يحصل كثيرا - بعد التوجه لأطراف المسألة - ما هو الشرط.
٢ - على الأحوط بالنسبة إلى العالم، وأما الجاهل والناسي ولا سيما بالموضوع - بناء على إمكان فرضه - فالصحة قوية في حقهما، إلا أن الأحوط قضاؤه.
٣ - ولو صادف شعبان فالبطلان محل مناقشة جدا.
٤ - أي بالتجزم والتبني على أنه رمضان.
وأما احتمال اختصاص البطلان بالجاهل، لأنه هو الذي يتمكن من الصوم بنية رمضان، فمقطوع الخلاف، ولو أتى به برجاء رمضان فالصحة قوية.
٥ - في المسألة تفصيل، وإجماله: هو أنه لو تردد بين الندب وصوم شعبان، وبين الفرض الرمضاني، صح مطلقا.
(١٤٧)