تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦ - وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب

ويقوى الاجتزاء (١) بنية واحدة للشهر كله (٢)، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين (٣) فلا بد من نيته لكل يوم (٤) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
مسألة ١٦: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه (٥) ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه
____________________
١ - وإن كانت مذهولا ومغفولا عنها بالمرة، فكفايتها مبنية على القول: بأن صوم رمضان ليس إلا الامساك القربى، والقربة المتحققة في ابتداء الشهر، تكفي لعبادية صوم الشهر وإن كانت مذهولا عنها، والالتزام بذلك مشكل.
٢ - على سبيل العام المجموعي، وهكذا على سبيل العام الاستغراقي.
٣ - أو غير المعين إذا أراد أن يصوم ما عليه في أيام معينة عنده، كما إذا نذر صوم شهر، فاختار صوم شعبان لذلك.
٤ - يظهر منه (قدس سره): أنه أراد من " النية " الخطور بالبال والتوجه التفصيلي، وإلا فلا معنى للنية كل يوم.
أو أراد منها الأعم منه ومن الارتكاز، ولكن فرض في الفروع السابقة الذهول عنها بعد ما نوى في ابتداء الشهر.
وبالجملة: يتوهم المناقضة بين مسائلها، ولا سيما بين تقويته الاجتزاء في السابق، وقوله: بلزوم التجديد هنا.
٥ - أي يجوز له أن ينوي ندبا أو وجوبا، قضاء أو كفارة أو غيرهما، كما يجوز له أن لا ينوي شيئا خاصا سوى الامساك القربى، فيكون فارغا عن النية.
(١٤٦)