تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٦ - الأول والثاني: البول والغائط

مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (١) للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
مسألة ٤: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا.
مسألة ٥: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالآخر، وإن زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (٢) بينه وبين التيمم.
مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة (٣)، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاحتياط.
____________________
١ - بل يحتاط بالجمع حتى فيما كانت حالته السابقة الاطلاق أو الإضافة، لما مر من ممنوعية جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي، بل ومع جريانه أيضا، لخصوصية في المسألة، والتفصيل لا يسعه المقام.
٢ - لا يترك.
٣ - فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بالنجاسة، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الأطراف، وإن كانت الملاقاة قبله، وكان الملاقي - بالفتح - باقيا بعد الملاقاة، ولم تكن الملاقاة لجميع الأطرف.
هذا، ولكن الذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقا إلا في الفرض الأخير، والوجه يطلب من محله.
(٧٦)