تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٤ - فصل: الماء المشكوك

(فصل): الماء المشكوك نجاسته طاهر (١) إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (٢) إلا مع سبق إطلاق، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة (٣) إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب
____________________
فصل في الماء المشكوك ١ - وفي كونه مطهرا إشكال، والمقصود من عقد هذا الباب بيان حكم المطهرية لا الطهارة، لاشتراك سائر الأشياء معه في الطهارة عند الشبهة، فلا يخفى ما فيه من قصور البحث.
هذا، ولكن الأقوى مطهريته للأحداث والأخباث.
٢ - ولا حكم المضاف، وفي صورة سبق الاطلاق أو الإضافة، فجريان الاستصحاب محل إشكال، للزوم الشك في موضوعه، ضرورة أنه لا يصح أن يشير إلى ما في الخارج قائلا: " إن هذا كان مطلقا " لأنه ربما كان المشار إليه هو الماء المضاف.
وسره: أن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة.
٣ - بل يحكم بعدم الإباحة في المردد بين كونه ملكا له ولغيره، مع فقد ما يقتضي ملكيته، من أصل، أو أمارة.
وفيما إذا شك في أصل إباحته، وأنه ملك لأحد أم لا؟ ولم يكن ما يقتضي ملكيته لأحد ولا إباحته، يحتاط إذا كان للشك منشأ عقلائي.
(٧٤)