تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٠ - فصل: ماء البئر

(فصل): ماء المطر (١) حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق (٢) المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام (٣) يتقاطر عليه من السماء.
مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه (٤)، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (٥) بعد زوال عينها.
مسألة ٢: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (٦) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء (٧)، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل
____________________
فصل في ماء المطر ١ - المطر مطهر وعاصم لكل شئ، ويشترط في مطهريته للأراضي النجسة والسطوح، جريانه بعد الإصابة، والمراد من " الجريان " كونه بالقوة.
٢ - لا يبعد اعتبار الغلبة والأكثرية، فلو أصاب إناء وأحاطت به رطوبته، ولم يكن غالبا عليه - بحيث ينفصل منه شئ - فالظاهر أنه لا يطهر به.
٣ - على الأحوط، ولا يبعد كفاية اتصاله بما يتقاطر عليه الماء، لأنه مادة له.
٤ - ولكنه يصير في بعض الفروض نجسا، بملاقاته مع الباقي على نجاسته.
٥ - زوال النجاسة بالمطر كاف في طهارته، والأحوط التقاطر عليه بعده.
٦ - طهارته حتى بالامتزاج مشكلة جدا، نعم يطهره الاستهلاك العرفي.
٧ - لا معنى لهذه الصورة بعد فرض الإناء.
(٦٠)