تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠

وللغصب صح صومه وغسله (١) وإن كان عالما بهما بطلا معا (٢)، وكذا إن كان متذكرا (٣) للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (٤).
مسألة ٤٦: لا فرق (٥) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة ٤٨: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (٦).
____________________
١ - على إشكال محرر في محله.
٢ - الغسل، دون الصوم كما مر.
٣ - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما.
وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى.
٤ - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الإباحة نظر.
٥ - في الصحة كما مر.
٦ - مجرد الشك يكفي.
اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلا بد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لا بد منه، وعليه السيرة العملية.
(١٧٠)