تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٤ - الرابع: الميتة

" الرابع ": الميتة (١) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها، كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى (٢)، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب (٣) غسل المنتوف (٤) من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحة (٥)، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة
____________________
١ - شرطية سيلان الدم في النجاسة، محل إشكال، وإطلاق الحكم أيضا لا يخلو عن شبهة، والقدر المتيقن منها ميتة الحيوانات المتعارف الابتلاء بها، وأما ميت الانسان فيأتي الكلام فيه في محله، بل صدق " الميتة " على الميت من الانسان غير واضح، وربما يكون ادعاء.
٢ - لم يثبت كونه شرطا، نعم لا بد من غسلها قبل الاكتساء، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي مما لا تسري إليه النجاسة، وإن لم يكن غليظا وضخما.
والأحوط هو الاجتناب، وإلحاقها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الأبيض والقشر الأعلى.
٣ - لا وجه لهذا الاستدراك، لأن الكلام في النجاسة الذاتية.
٤ - والأحوط الأولى قص جانب الملاقاة، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير.
٥ - لو كانت من غير مأكول اللحم، فالأظهر الاجتناب عنها، كما أن الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن.
(٨٤)