تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤

كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
مسألة ٢٧: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل (١) في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا.
مسألة ٢٨: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر (٢) كما أشير إليه.
مسألة ٢٩: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (٣) أصلا لم يبطل صومه.
" السادس ": إيصال (٤) الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك (٥)
____________________
المسألة، لخروج الفرضين عن العمد موضوعا.
١ - ومر أن الأحوط لا يترك.
٢ - إلا إذا كان جاهلا مقصرا في معنى الصدق والكذب، فإن الظاهر أنهما من الموضوعات المستنبطة التي يجري فيها التقليد.
٣ - لا معنى له، لأنه يقصد المعنى بالإرادة الاستعمالية، دون الجدية، وإلا يكون غلطا، لا هزلا ولعبا.
٤ - على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه، إلا إذا صدق " الأكل " وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتبة عليه.
٥ - الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الأدخنة، وهكذا التلقيح مطلقا، وإن كان لا دليل على حرمته، ومن التلقيح تبديل الدم، وإدخال الأنابيب في الأمعاء والمعدة.
(١٦٤)