تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥ - فصل: في النية

١ - فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه (١) مع القربة والاخلاص (٢) كسائر العبادات ولا يجب الاخطار، بل يكفي الداعي (٣) ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة (٤) أو القضاء (٥) أو النذر (٦) مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه (٧) من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام
____________________
فصل في النية ١ - بل الظاهر أن الصوم هو القصد المخصوص.
٢ - في معنى الاخلاص واعتباره، تفصيل لا يسعه المقام.
٣ - أي النية الاجمالية، فإن الداعي أعم منها.
٤ - لا يعتبر قصدها، بل لا بد من الايماء إلى ما يتميز به الأمر.
٥ - سيأتي عدم اعتبار الأدائية والقضائية، بل لا بد من الالتفات إلى أنه يصوم صوم رمضان مثلا، فإن كان خارج الوقت فينتزع منه القضاء.
٦ - لا يعتبر في النذر إلا قصد الوفاء به، فإن نذر صوم رمضان، فلا بد من قصد الوفاء به، وإن نذر أن يصوم صوما، فلو صام بلا قيد صح، فالنذر لا يورث تنويع الصوم، ويكون تابعا للمنذور.
٧ - ممنوع، بل يكفي في الصيام المضاف إلى الأزمان الخاصة، قصد الأمر المخصوص بتلك الأيام والأزمان.
(١٣٥)