تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨ - كتاب الاجتهاد والتقليد

وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا، ولو كان بعد العلم والعمل.
مسألة ٦٣: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن (١) له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة ٦٤: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (٢) المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز (٣) الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
____________________
١ - ولم يكن من جهة الاحتياط في الافتاء، ولا من جهة الفحص اللازم عليه، ولا يفتي ببطلان فتوى غيره.
وبالجملة: يجوز ذلك في صورة كون فتوى الغير حجة لمقلده عنده، وهذا في موارد لزوم العسر والحرج من الاحتياط، فإنه إذا لم يتمكن من الاحتياط ولو بالتجزي، يجوز له الرجوع.
وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغير إلى الميت وغيره، ممن يفقد شرط التقليد، أو يشك في واجديته له، مع عدم سبقه بالوجدان.
٢ - قد مر ما فيه آنفا.
٣ - إلا في صورة كون فتوى الغير أحوط، إلا أن في صدق " الرجوع إلى الغير " إشكالا كما لا يخفى.
(٣٨)