تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩

الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل (١) حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك (٢) عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق (٣)، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
مسألة ٤٥: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم
____________________
هذا مع أنه لا معنى لبطلان الغسل، فإن الارتماس ليس محرما عندهم، نعم هو موجب لترك الواجب.
هذا مع أن مقتضى بطلان الصوم بنية القاطع، عدم كون الارتماس منهيا عنه بعد ذلك.
نعم، الصوم تجب إدامته ظاهرا، لكونه منافيا للتأدب، ولا يتعلق به النهي الاستقلالي.
١ - بناء على القول: بكفاية ذلك، وتفصيله في كتاب الطهارة.
٢ - قد مر أن الصوم واجب، ولا يتعدد الوجوب النفسي بتعدد المفطرات، فالتعليل عليل غايته، وما يترتب عليه فاسد نهايته.
٣ - لا يكون نهى إلا إشادا إلى الفساد حسب مرامهم.
وبالجملة: فيما أفاده هنا أصلا ومثالا، مواقع عديدة من المناقشة، تحريرها في الأصول.
(١٦٩)