مسألة ٣: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (٣) كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
مسألة ٤: الدم (٤) الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون (٥) ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج
____________________
١ - في إطلاق الحكم إشكال جدا كما يظهر ومر.
٢ - لا أساس لما أفاد.
٣ - غير ثابت، نعم هو الأحوط.
٤ - على التقدير، وأما تسبيب الأم إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة.
٥ - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق (١) ما يدل على الأشبه بأن ما في البطن من الأم ومن أجزائها.
٢ - لا أساس لما أفاد.
٣ - غير ثابت، نعم هو الأحوط.
٤ - على التقدير، وأما تسبيب الأم إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة.
٥ - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق (١) ما يدل على الأشبه بأن ما في البطن من الأم ومن أجزائها.