تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨

مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (١).
مسألة ٤٠: إذا كان مكرها (٢) في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا.
مسألة ٤١: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
مسألة ٤٢: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم (٣) إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا (٤) وجب عليه الغسل وبطل صومه (٥).
مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله (٦) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا، وأما إذا كان
____________________
١ - قد مر أنه ليس المفطر الكون تحت الماء، بل هو الارتماس المصدري.
٢ - يأتي في الفصل الآتي حكم هذه المسألة وكثير من المسائل المتعرض لها هنا، وقد تكررت الفروع الكثيرة في هذا الكتاب فزاد في ضخم حجمه، ومنه الفرع الآتي.
٣ - لا ينتقل على ما هو المختار.
٤ - لا خصوصية له، بل المدار على عدم وجوب إتمامه، كما في موارد الرخصة في شهر رمضان، بل ولو أمكن السفر قبل الزوال.
٥ - قد مر ما فيه.
٦ - قد مر ما فيه، وبطلان الصوم على الفرض، مستند إلى نية القاطع على الأحوط.
(١٦٨)