تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز (١) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (٢)، وإن أمكن الاحتياط.
مسألة ١٥: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت (٣) فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
مسألة ١٦: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع (٤) وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى (٥) المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا.
____________________
ورعا كان أو غيره، ولا سيما في عصرنا الذي أصبحت المرجعية للفتيا والزعامة الدينية متلازمتين، وعندئذ ربما يتقدم بعض القيود على الأعلمية، ولا سيما إذا كان المفضول مراعيا لجانب الشهرة، فإنه المتعين.
١ - بشرط إجازة الأعلم الرجوع إلى الغير، وإلا فلو حرم ذلك فعليه الاحتياط.
٢ - بل من الأعلم المفتي.
٣ - وقلده في البقاء، فإذا مات فعليه التقليد فيه للأعلم الحي، ولو كان في زمان مقلد زيد، ثم قلد في البقاء على زيد عمرا، فمات عمرو، ففي المسائل التي عمل بفتوى عمرو يجب الرجوع في جواز البقاء إلى بكر، وأما في تلك المسائل المعمول بها بقاء بحكم عمرو، فلا يجب التقليد في البقاء.
٤ - لا يعقل البطلان مع المطابقة للواقع، وقد مر حكم المسألة.
٥ - المجتهد، أو لفتواه بعد ذلك، أو كان موافقا للاحتياط، فإن كان مطابقا
(١٣)