تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٨: التقليد (١) هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين (٢) وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مسألة ٩: الأقوى جواز البقاء (٣) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء (٤).
____________________
١ - لا وجه للغور في تفسير معنى التقليد بعد ما لم تكن فيه ثمرة، وسيمر عليك ما هو الموجب للبقاء إذا قلد، أو لعدم جواز العدول بعد التقليد، فإنه هناك أيضا أمر آخر.
هذا، مع أن الأقرب أنه التبعية لرأي المجتهد في العمل أو تركه، كالتبعية لسائر أهل الخبرة.
٢ - لا يعتبر ذلك لو كان هناك لجة تتخذ رأيا، وكان فيهم من هو الواجد للشرائط الأخر.
٣ - حيث أن آراء المجتهدين لها الطريقية، وهي متناقضة حيا وميتا، فهي ساقطة، ويجب الأخذ بالقدر المتيقن، أو ما هو القريب منه، بحيث يعد المخالف شاذا نادرا.
وبالجملة: يجب الاحتياط في الاتكال على رأي الغير.
مثلا: البقاء على رأي الميت الأعلم في موارد العمل به متعين، بشرط أن لا يكون نظر الحي، موافقا لنظر الميت الأعلم ممن قلده، وإلا فالأحوط هو الاحتياط إن تيسر، أو التخيير، ولا تبعد أولوية البقاء حينئذ، بل هو الأحوط.
٤ - المسألة في مورد أعلمية الميت من الأحياء محل نظر، إلا أن أعلمية الأموات محل منع جدا.
(١١)