تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٦ - الخامس: الدم

مسألة ٢: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة (١) على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها، نعم إذا (٢) أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، ولو لم يعلم (٣) أنها مبانة من الحي أو الميت.
مسألة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ، والعقرب، والخنفساء، والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك (٤) كونه كذلك.
____________________
١ - ظاهرا، ولم تتضح لي طهارته الواقعية، وهكذا بالنسبة إلى المسك، ولا سيما بعد احتمال عدم كونه دما كما قيل، وحيث لم يثبت كونه من الأجزاء التي تحل فيها الحياة، فالقاعدة تحكم بطهارته ولو جز عن الميت.
والأحوط الأولى الاجتناب مطلقا، ولا سيما بالنسبة إلى الجلدة بعد كون المسك جامدا، فلو كان متعارف الظبي رفض الفأرة مرة واحدة في عمره، ففي الفأرات المتأخرة يحتاط جدا.
٢ - لا معنى له بعد فرض كونه مبانا عن الميت، لأن الشبهة حكمية.
نعم، إذا شك في أنها المبانة من الميت أو المذكى، فسوق المسلم - على الوجه المحرر - معتبر، إلا أنه لا حاجة إليه، ولا دليل على اعتباره في المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر.
٣ - أظن الخلل في عبارته كما لا يخفى.
٤ - بل والمعلوم من بعض الأنواع، للنص الخاص، كالعقرب، والوزغ، وغيرهما.
(٨٦)