تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠

خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل (١).
" الخامس ": تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) (٢) سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا (٣)، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى (٤) بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم (٥) ومن
____________________
١ - إذا كان مستمرا، وأما القبلة الواحدة فيشكل البطلان، وكان ينبغي ذكر التفخيذ هنا، فإنه أولى وإن لم يكن في الأخبار.
٢ - الظاهر أن الكذبة المفطرة، ما ترجع إلى الأحكام التشريعية الاسلامية، ومجرد النسبة إلى الرسول والأئمة - بحيث لا ترجع إلى صاحب الشرع - غير مفطرة، والرجوع إليه منوط بالقصد والإرادة، وإلا فلا يكون مفطرا ولو كان محرما.
٣ - ظهر من التعليقة السابقة: أن ما يرتبط بغير التشريعات الاسلامية، لم تثبت مفطريته.
نعم، ربما توجب النسبة الباطلة الارتداد، وهو موجب لبطلان الصوم مثلا من وجه آخر، ربما يمكن تصحيحه بالتوبة.
ومما ذكرنا يظهر عدم تمامية الاطلاق بالنسبة إليه تعالى أيضا، إلا أن الأحوط لا يترك في خصوصه تعالى.
٤ - إلا إذا أراد من الافتاء النسبة إليه، فيكون إخبارا، وأما مجرد الانشاء فلا يترتب عليه الفساد.
كما أن مجرد إعلام تمامية الحجة، غير مفطر، ولكنه ليس من الفتوى كما لا يخفى.
٥ - عمدا عالما قاصدا النسبة إليه تعالى في النسبة إليهم، كما مر.
(١٦٠)