تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٩ - الرابع: الميتة

حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (١)، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا (٢) عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
مسألة ١٢: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم (٣) عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
____________________
١ - فيما إذا كان لا يحتمل كونه بصدد التوضي بالطاهر، فعلم بنجاسة أحدهما، وإلا فلا يبعد جريانها، إلا أن العلم الاجمالي ببطلان الوضوء، وبنجاسة الأعضاء والملاقى - بالفتح - والطرف، يمنع عن صحة الصلاة إلا بعد الغسل والتوضي.
ومن المحتمل فيما إذا بقي من الماء المتوضأ به شئ، جريان استصحاب طهارة الأعضاء، وعدم تحقق الوضوء، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
٢ - الظاهر أن الغفلة لا تضر إذا كان ارتكازه على التوضي بالطاهر.
٣ - ظاهره هو الحكم بعدم الضمان، ولكن من المحتمل كونه من الاحتياط المطلق كما هو الأقوى، فلا يحكم عليه بالضمان، ولكنه يحتاط، من غير فرق بين سبق العلم على الاستعمال وعكسه.
نعم، إذا لم يكن بعد الاستعمال شئ من المغصوب باقيا، لا يبعد الحكم بعدم الضمان.
ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط، وطريق الاحتياط في صور المسألة مختلف يطلب من محله.
(٧٩)