تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٣ - فصل: الراكد

(فصل): الماء الجاري وهو (١) النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل (٢)، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (٣)، ومثله كل نابع وإن كان واقفا.
مسألة ١: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (٤) إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى (٥) إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.
مسألة ٢: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس (٦) بالملاقاة.
____________________
فصل في الماء الجاري ١ - هذا التعريف أخص من وجه، وأعم من وجه آخر فتدبر.
٢ - في إطلاقه نظر جدا.
٣ - أو بغير ذلك، مما يعد عند العرف مادة ومبدء خلاقيا للجاري، كما في أكثر الأنهار.
٤ - مر ما هو الأقوى.
٥ - مر ما هو الأقوى في المسألة الأولى من الفصل السابق.
٦ - الظاهر أنه أراد من قوله: " وكان قليلا " أي كان غير ذي مادة، فإنه في هذه الصورة يمكن الحكم بالنجاسة، نظرا إلى استصحاب العدم النعتي، وإلا فالظاهر هي الطهارة، كما أفتى بها الماتن في أشباه المسألة، كمسألة مشكوك الكرية، ومسألة مشكوك الاطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.
هذا حكم الماء من حيث الطهارة والنجاسة، وأما حكمه من حيث مطهريته، فهو - عندي - مشكل جدا.
(٥٣)