مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة ١٦: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة (٢) أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (٣)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله
____________________
بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
نعم، إذا كان يعد رجوع الوصف الزائل الطبيعي، من الوصف الحادث المستند إلى النجاسة، فالأحوط الاجتناب.
١ - سيأتي حكم المسألة من ذي قبل.
٢ - بل الأحوط الاجتناب كما مر.
٣ - على الأحوط، ولا تبعد طهارته، وطريق الاحتياط هو الاستهلاك، ولا ينبغي تركه جدا.
نعم، إذا كان يعد رجوع الوصف الزائل الطبيعي، من الوصف الحادث المستند إلى النجاسة، فالأحوط الاجتناب.
١ - سيأتي حكم المسألة من ذي قبل.
٢ - بل الأحوط الاجتناب كما مر.
٣ - على الأحوط، ولا تبعد طهارته، وطريق الاحتياط هو الاستهلاك، ولا ينبغي تركه جدا.