تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٢ - فصل: الراكد

مسألة ١٣: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع (١)، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى.
مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة ١٦: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة (٢) أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (٣)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله
____________________
بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
نعم، إذا كان يعد رجوع الوصف الزائل الطبيعي، من الوصف الحادث المستند إلى النجاسة، فالأحوط الاجتناب.
١ - سيأتي حكم المسألة من ذي قبل.
٢ - بل الأحوط الاجتناب كما مر.
٣ - على الأحوط، ولا تبعد طهارته، وطريق الاحتياط هو الاستهلاك، ولا ينبغي تركه جدا.
(٥٢)