تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠ - الرابع: الاستمناء

يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين (١) ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه (٢)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (٣) وإن استمر ذلك
____________________
١ - لا يتصور الواجب المعين الواقعي في مفروض المسألة، فلا يتصور العصيان، فيصح صومه عن شهر رمضان - من غير حاجة إلى تجديد النية - إذا انصرف عن الواجب المعين، لا الامساك القربى الأعم، فلا فرق في هذه الصورة بين ما قبل الزوال وما بعده.
نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلا بد من قصد القربة جديدا قبل الزوال، من غير دخالة للتوبة في صحة صومه.
٢ - فيما نوى القطع على الأقوى، وفيما نوى القاطع على الأحوط، وهكذا إذا تردد، فإنه تارة: يتردد في القطع، وأخرى: في القاطع.
ويحتمل رجوع نية القطع إلى القاطع، لأن حقيقة الصوم إذا كانت قصد الامساك عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا يمكن إلا بقصد الاتيان بإحدى المفطرات.
نعم، اختلافهما من ناحية الأولية في القصد والإرادة، والثانوية.
ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله: " سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي ".
٣ - لأن المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم، لأجل الشبهة
(١٥٠)