تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨١ - الرابع: الميتة

(فصل): النجاسات اثنا عشرة:
" الأول والثاني ": البول والغائط من الحيوان الذي (١) لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل (٢) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا (٣) الخفاش، وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا (٤) كالجلال وموطوء الانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم (٥) فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم (٦) سائل كالسمك المحرم ونحوه.
____________________
فصل في أن النجاسات اثنتا عشرة ١ - إطلاقه ممنوع، خصوصا بالنسبة إلى الخرء، فإن الأدلة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلك من جميع الحيوانات، ولا سيما إذا كانت خارجة عن مورد الابتلاء، أو كانت مما يطلع عليها في القرون الأخيرة.
٢ - المراد منه ما لا يكون حين الذبح جاريا على نحو متعارف، وفي شرطية ذلك إشكال، فإن الدليل عليه قصور الأدلة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل.
٣ - لا يبعد طهارتهما من الخفاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها استحبابا.
٤ - لا دليل على نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الاجماع المنقول، لكانت الطهارة متعينة بلا اشكال، وهي قريبة في الثالث، لخروجه عن معقده.
٥ - ومما لا لحم له، كالذباب، والبق، وغيرهما.
٦ - أو كان له دم سائل ولا يعتد بلحمه، وفي صغراه إشكال، ولكنه لا يضر
(٨١)