تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩ - فصل: كيفية تنجس المتنجسات

مسألة ٧: الشهادة بالاجمال كافية (١) أيضا، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (٢):
وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر (٣) وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب (٤).
____________________
البول - ملاقاته للدم.
نعم، على القول: بعدم اعتبار غير البينة، يتوجه الاشكال.
١ - بحسب الصناعة، إلا أن الحق عدم وجوب الاجتناب في المقام.
٢ - ومنها التفصيل بين المتقدم والمتأخر، والأشبه اختصاص الاجتناب بالمعين فقط، لا لقيام البينة، بل لكفاية العدل الواحد.
٣ - حتى لو قلنا: باعتبار خصوص البينة، وذلك لأن العدل الثاني لا اعتبار بقوله بالنسبة إلى تردده أو شكه، بل وقوله بطرو الطهور بعد زمان شهادته.
فإذا شهد بنجاسة سابقة، وانضم إليه الشاهد الثاني، تمت البينة على النجاسة بالنسبة إلى زمان الحال، كما لو أخبر يوم السبت زيد بنجاسته، ثم أخبر العدل الثاني بها يوم الاثنين، فإنه تقوم حينئذ البينة عليها ولو شهد زيد يوم الأحد بطهارته، لما أن المفروض عدم اعتباره إلا عند الانضمام، ولم ينضم إلا إخبار العدل الثاني بالنجاسة.
٤ - بمعنى إمكان جريانه، وإلا لو لم يشك المشهود له فلا يحتاج إليه.
(١٠٩)