تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٥ - الخامس: الدم

الضرع النجس (١)، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب (٢)، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولا بد من غسل (٣) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة ١: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة (٤) من الميتة إلا الأجزاء الصغار (٥)، كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك (٦).
____________________
١ - أي بما فيه من الضرع، وإلا ينجس بضرع ليس ظرفا.
٢ - لا وجه له بعد ورود النص بخصوصه مع عدم التمكن من تطهيره.
نعم، في لبن غير المأكول يكون الاحتياط لازما.
٣ - على الأحوط.
٤ - في الأكل، لا الانتفاع على الأظهر، وفي النجاسة على الأحوط.
وربما يلحق بها غير المبانة الزائل عنه الروح الحيواني، ولا سيما في صورة كونه متعفنا، فلا خصوصية للإبانة، بل المدار على صدق كونه " ميتا " حقيقة أو ادعاء.
نعم، لا يجب قطعها على الأشبه إلا في بعض الصور.
٥ - لا خصوصية له في المثالين وأشباههما.
٦ - وهي المبانة من الحي ولها حياة، على وجه قامت عليه السيرة، كبعض الأجزاء التي لا تبان بل تقطع، كالجلدة التي تعد من حواشي الشفة، أو أطراف الأظفار، أو المقدار اليسير من الثالول المقطوع ونحوه.
(٨٥)