تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠ - فصل: في النية

ليس بمفطر فإن ارتكبه (١) في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا (٢) إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (٣) وإن كان متحدا (٤)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه
____________________
١ - الظاهر أنه مع التخيل المزبور والالتفات إليه، لا يتمكن من النية الاجمالية، فلعل نظره إلى ترك النية بالنسبة إلى ما تخيل، وقوله: " فإن ارتكبه " محمول على أنه في هذه الصورة يكون البطلان قطعيا، لأنه القدر المتيقن.
٢ - الذي ذكرناه في محله: هو التفصيل بين المفطرات، فمثل الأكل والشرب والجماع، يعتبر قصد الامساك عنها في ماهية الصوم، ومع تركه يبطل الصوم، سواء ارتكب أم لم يرتكب.
وأما بالنسبة إلى غيرها، فلا يحكم عليه بالبطلان، سواء ارتكب أم لم يرتكب، لأنه خارج عن حقيقته، ويكون ارتكابه حينئذ عن جهالة، وسيأتي حكم الجاهل في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن المسألة بعد ذلك تحتاج إلى مزيد فحص عن المفطرات، لامكان أخذها اعتبارا في ماهيته، وإذا ساعده الشرع فلا بد من الحكم بالبطلان في صورة الاخلال بالقصد، لأنه يرجع إلى الاخلال بأصل الطبيعة، ومن هنا يظهر النظر في الفرع التالي.
٣ - الأحوط قصدها إذا كان أجيرا عليها، بناء على صحة الإجارة، وإلا فلو كان متبرعا فله قصد ما على المنوب عنه، لعدم الحاجة إلى الأزيد من الإشارة إلى جهة فعله، ولذلك لا بد من قصد صوم نفسه أيضا، ولو إجمالا وارتكازا.
٤ - قلما يتفق ذلك، لأنه لا يوجد زمان إلا وللنائب أن يصوم فيه من نفسه
(١٤٠)