تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٥ - فصل: الماء المستعمل

(فصل): ماء البئر النابع (١) بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة (٢)، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (٣)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
مسألة ١: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج، على الأقوى، وكذا
____________________
فصل في ماء البئر ١ - لا يعتبر النبع، بل المناط كونه ذا مادة.
٢ - قد مر أن الأقوى طهارة المتغير بزوال وصف التغير، من غير حاجة إلى الاتصال بشئ، أو الامتزاج معه، فقوله: " لأن له... " تعليل للصدر، كما هو كذلك في صحيحة ابن بزيع (١)، ومن هنا يظهر النظر في سائر الفروع.
٣ - هذا غير معلوم، نعم يستحب كون الماء المستعمل في الشرب والغسل والوضوء، نظيفا عرفا وطيبا.

(١) محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به " تهذيب الأحكام ١: ٤٠٩ / ١٢٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب ١٤، حديث ١.
(٦٥)