مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم (٢) والبينة (٣)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (٤)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات (٥)، بل وللأطفال (٦) أيضا،
____________________
ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الآتي.
١ - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
٢ - على الوجه السابق.
٣ - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
٤ - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
٥ - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
٦ - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام
١ - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
٢ - على الوجه السابق.
٣ - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
٤ - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
٥ - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
٦ - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام