تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨ - وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب

" الرابع ": أن يصومه بنية القربة المطلقة (١) بقصد ما في الذمة (٢) وكان في ذهنه (٣) أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد (٤) في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له أنه من الشهر فإن
____________________
ولو تردد بين الفرض القضائي أو غيره، ورمضان، فإن تبين رمضان صح على الأصح، وإن تبين شعبان تشكل الصحة جدا، ولا يجتزى به.
وهكذا إذا كان طرفه الندب الخاص، فإن كفاية النية على النحو المزبور، تحتاج إلى دليل، ضرورة أنه بمثلها لا يخرج العمل الاشتراكي عن الشركة إلى التعين.
وفي الصورة الأولى التي يصح فيها الصوم مطلقا، يكون ترددها من التردد في المنوي لا النية، لأن الامساك في الغد، مردد النية جزما ولو كان يأتي به على نعت التقييد.
١ - قد عرفت أنه في الفرض السابق، ناو القربة المطلقة بالنسبة إلى الامساك الجامع.
٢ - لا معنى للذمة في التكاليف المحضة، وجوبا كان أو ندبا، فلا بأس بتخيله فيهما كما لا يخفى.
٣ - في الصورة السابقة أيضا، ليس الأمر إلا هكذا كما عرفت.
٤ - لا يضر الترديد في النية فيما إذا لم يكن العمل معنونا بعنوان مقوم له، ولا يقع الترديد في المنوي إذا كان العمل متقوما بذلك العنوان.
بل المدار على لون العمل، فإن كان متلونا بلون دخيل لا يحصل إلا بالقصد، فلا بد من مقارنته به.
(١٤٨)