تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦ - فصل: طريق ثبوت النجاسة

(فصل): طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (١)، أو البينة العادلة (٢) وفي كفاية العدل الواحد (٣) إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (٤) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة (٥)، وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (٦) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
____________________
فصل في طريق ثبوت النجاسة ١ - أو العادي، بل والوثوق الشخصي، ولا عبرة بعلم الوسواسي على الوجه المحرر في محله.
٢ - حيث لم يثبت إطلاق، يشكل ثبوتها بها في صورة الظن الشخصي على خلافها، وقد مر بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر.
٣ - المدار على حصول الوثوق الشخصي ولو من قول الثقة، أو من لم يحرز تعمده الكذب عادة.
ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلا عن العدل، إذا لم يكن ظن على خلافه، وينبغي الأخذ بما هو الأحوط.
٤ - إذا لم يكن ظن على خلافه، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصل عريانا.
٥ - مر الكلام فيه.
٦ - كلاهما ممنوعان شرعا، وربما يلزم عقلا.
(١٠٦)