تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٦ - كتاب الصوم

مسألة ٢: الخلل العمدي موجب (١) لبطلان الصلاة بأقسامه (٢) من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا (٣) لسعال أو غيره (٤) ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
____________________
١ - تصح النسبة المذكورة على فرض تمكنه من قصد القربة والعبودية ولو احتمالا، فلو كان من قصده ترك الركوع فيها، فهي لا تنعقد صحيحة.
٢ - في بطلانها بالتشريع في الزيادة والنقيصة في الأجزاء المستحبة إشكال، فلو أتى بها تاركا لجزء مستحب، مريدا به إعلام حرمته فيها بالنسبة إلى الناظرين إليه، فالصحة عندي غير واضحة، لأن من شرائط صحة الصلاة، صلاحيتها لانتزاع العبودية منها.
ولو صح العمل المذكور، فلا فرق بين الزيادة العمدية غير المضرة بشرط، وبين ترك الجزء الندبي، اللهم إلا أن يقال: ببطلانها بها حسب الأصل.
٣ - لا تقية أو إكراها، وقد عرفت: أن الموجب لفوات الموالاة والهيئة الاتصالية، أمره دائر بين ما يورث البطلان ولا يمكن التدارك معه، وبين ما لا يورث البطلان إذا كان عن سهو.
ولا فرق عندنا بين الهيئة الاتصالية المخصوصة بها الصلاة - بل وبعض العبادات الأخر - وبين الموالاة، فإن في مثل الرقص والقهقهة تبطل الصلاة على الأظهر، وفي مثل الأكل اليسير السهوي والاكراهي، يجري حديث الرفع من غير لزوم إشكال، كما حررناه في محله.
٤ - كالعطاس، فلو علم قبل الصلاة بابتلائه بذاك أو بذلك اضطرارا، أو
(١٢٦)