تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨ - فصل: في النية

سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح (١) إلا إذا كان منافيا للتعيين (٢)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي (٣) فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (٤)، لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
مسألة ٢: إذا قصد (٥) صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
____________________
وغير خفي منافاة قوله هنا، مع ما قال في صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، كالكفارة والقضاء.
١ - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الأداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الأمر.
٢ - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا.
٣ - لا يوصف الأمر ب‍ " الأدائية " و" القضائية ".
٤ - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الأظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا.
٥ - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الأولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي
(١٣٨)