تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣

سبيل النقل والحكاية فالأحوط (١) لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم (٢) بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
مسألة ٢٥: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع (٣) إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
مسألة ٢٦: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم (٤) لا يبطل صومه به.
____________________
١ - ظاهر منعه السابق بقوله: " لا يجوز " يقتضي أن يعتبر بوجوب الاسناد إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
والقول: بأن التحريم السابق تكليفي، والاحتياط هنا في معنى وضعي، غير ظاهر، لأن الكلام حول المفطر وما به يبطل الصوم.
نعم، يمكن حل المناقضة بما أفيد، لأن القول بغير العلم ممنوع، كما ثبت بالآية والرواية، وأما الصوم فلا يبطل به إلا على القول: بأن الكذب خلاف الاعتقاد، أو هو مع كونه خلاف الواقع معا، وأما العلم الاجمالي بمفطرية أحد طرفي القضية - بناء على المشهور في مناط الصدق والكذب - فلا يترتب عليه الفساد، إلا في صورة ارتكاب الطرفين.
٢ - أو عدم الحجة.
٣ - لا معنى له كما مر، نعم الكذب عليه تعالى، يتحقق إذا كان من قصده ذلك في النسبة إليهم.
٤ - بل مطلقا على الأظهر الأشبه، وقوله: " كما أنه لا يبطل " لا يناسب هذه
(١٦٣)