مسألة ٣٥: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (٢) ولم يكن على وجه التقييد (٣) صح وإلا فمشكل (٤).
مسألة ٣٦: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (٥).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (٦).
____________________
فالبقاء متعين على الأشبه، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة.
١ - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
٢ - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
٣ - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
٤ - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
٥ - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
٦ - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.
١ - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
٢ - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
٣ - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
٤ - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
٥ - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
٦ - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.