تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣ - كتاب الاجتهاد والتقليد

" الثالث ": إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب (١) قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا.
" الرابع ": الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونه من الغلط (٢).
مسألة ٣٧: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت (٣) وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (٤) العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
____________________
بل سماعه عنه أيضا ليس إلا لأجل كونه عدلا، وإلا فلو لم تعتبر العدالة في مرجع التقليد، فاعتبارها في ناقل فتواه ثابت على المشهور.
١ - نوعا وإن لم يستلزم شخصا على الأشبه، ولكن الأحوط حصول الوثوق الشخصي حتى في العدل الواحد.
٢ - وفي حصول الأمن من الغلط - بعد كثرة الأغلاط في المطبوعات - بقول الخبير والعدل إشكال.
٣ - إلى أنه غير مجتهد، وأما إذا التفت إلى أنه فاقد بعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا، فالعدول محل إشكال، بل محل منع إذا كان جامعا للشرائط المرجحة، مثل كون فتواه موافقة لفتوى المشهور وغيره.
وأما كون حال الأعمال السابقة مثل حال العامي بلا تقليد رأسا، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
٤ - وهو الأشبه على التفصيل المذكور مرارا، وهكذا في الفرع الآتي في هذه المسألة.
(٢٣)